أقام زوج دعوى إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بضم أطفاله لحضانته ووالدته ورعايته لهم، وإثبات نشوز زوجته وهجرها له ورفضها تنفيذ حكم الرؤية، بسبب خلافات نشبت بينهما بعد رفضه تعنتها ورغبتها في زيادة النفقات من 26 ألف إلى 44 ألف، ليؤكد:" زوجتي لا تهتم إلا بالمال، دمرت حياتي، وقلبتها رأسا على عقب، وجعلتني أعيش في جحيم، مما دفعني لطلب الانفصال عنها ولكنها رفضت أن تتركني".
وتابع الزوج:" زوجتي استخدمت أولادي للي ذراعي وإجباري للعودة لها والاستمرار بالزواج منها رغم ما ترتكبه من أفعال ضدي وصلت لتعديها على بالضرب المبرح، وأقامت مؤخرا دعوي طلاق للضرر ولاحقتني بدعاوي حبس رغم أن الإساءة من جانبها وفقا للتحريات وشهادة الشهود، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة والرؤية، واستولت على المنقولات والمصوغات واتهمتني بتبديدها وطالبتني بسداد مليون جنيه لها".
وأضاف:" لاحقتني زوجتي بعشرات الدعاوي باتهامات كيدية، مما دفعني لتقديم مستندات تفيد تعرضي للإصابة على يديها ومكوثي 3 أسابيع أخضع للعلاج والضرر الواقع علي بسبب عنفها وتصرفاتها الجنونية، لإثبات أنها لا تستحق حقوقها الشرعية، بعد تقديمها شهود زور وأدلة غير صحيحة حتي تستولي علي أموالي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .