طالب زوج مكتب تسوية المنازعات الأسرية، تمكينه من إسقاط الحضانة عن زوجته، وضم أطفاله له، وذلك بعد سفرها للعمل دون موافقته وإذن منه، وامتناعها عن رعايتها للأطفال وتركهم بمنزل -شقيقها- ورفض الأخير تمكينه من التواصل مع الأطفال طوال 9 أشهر، ليؤكد: "زوجتي فجاءة قررت السفر ورغم اعتراضي علمت بإنهائها الإجراءات بعد هجرها مسكن الزوجية ومكوثها لدي عائلتها".
وأكد: "سافرت زوجتي وعلمت بذلك من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، وعندما حاولت البحث عن أولادي علمت من خلال أصدقائهم بالمدرسة مكوثهم بمنزل شقيق والدتهم، فذهبت لمحاولة استرداد الأطفال فتعدي شقيقها على بالضرب، ودفع حارس العقار لاصطحابي بالقوة خارج المنزل، ومنذ تلك اللحظة وأنا لم أري أو أتواصل مع الصغار".
وتابع: "أعيش في جحيم خلال الشهور الماضية منذ سفرها وحرماني من حقي الطبيعي برعاية أطفالى في ظل غياب والدتهم، ولكن تعنتها وعائلتها أوقعوني في دوامة من القضايا بالمحكمة وافتعال الخلافات دون أن أتمكن من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى، بعد ملاحقتهم لى بإدعاءات كيدية، ورفضهم تمكيني من رعاية الأطفال أثناء غيابها أو السماح لى بزيارتهم، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدمت بها".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.