أقام زوج، دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بعد قيامها ببيع منقولات ومصوغات سبق وأن اشتراها له مستغلة سفره، وقيامه بعرض شقتهم للبيع وإنهاء إجراءات نقل الملكية لها دون علمه، ليؤكد:" زوجتي تخطط منذ عام من التخلص مني وهو ما علمته مؤخرا بعد أن وضعت يديها على كل ما أملكه".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" عشت في عذاب بسبب تصرفاتها ورفض حل الخلافات بيننا بشكل ودي، لأفشل للتصدي لعنفها، بعد أن أصابها الجنون مؤخرا وبدأت في التخطيط للتخلص مني، ووضعت يديها على كل ما أملكه لأعيش في جحيم، ".
وتابع الزوج:" فشلت في إقناعها بالعودة إلى في ظل محاولتها بتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانيها، حتي أولادي رفضوا العيش برفقتها، واكتفشت تحريرها بلاغات ضدي ودعاوي كيدية مستغلة سفري خارج مصر لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بعملى، بخلاف إقامتها دعوي طلاق للضرر والفضائح التي سببتها لي".
وأشار الزوج:" بعد 20 سنه زواج قدمت لها خلالهم كل ما أملكه غدرت بي، وعاقبتني دون أي أسباب، وقامت بتبديدها أموالي والاسراف بشكل مبالغ فيه، ودفعتني بالاستدانه حتي أسدد نفقاتها المبالغ فيها، وشهرت بي، وتسبب بإصابة أولادي بضرر نفسي بالغ، فزوجتي لم تهتم سوي بالمال الذي أملكه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.