أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم زوجته بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به، وذلك بعد بيعها مصوغاتها المقدرة بـ 548 ألف جنيه ومنحهم لشقيقها لسداد ديونه وإنقاذه من السجن، وملاحقتها لزوجها بدعوي تبديد ومطالبتها له برد المصوغات أو قيمتها، ليؤكد:" زوجتي هجرت المنزل وأخذت المصوغات وباعتها رغم اعتراضي ورفضي تصرفاتها".
وتابع الزوج في دعواه لإثبات خروج زوجته عن طاعته:" منذ تركها منزل الزوجية وهي ترفص تمكيني من رؤية أطفالي، وشهرت بسمعتي وفضحتني، ودمرت زواجنا بعد 8 سنوات عشت برفقتها ولم أرفض لها طلب، ووقفت بجوار عائلتها وسداد ديون شقيقها عدة مرات، وعندما اعترض علي مساعدته في أخر أزمة وقع فيها ثارت واتهمتني بقلة الأصل وذهبت وباعت المصوغات الذهبية".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتني بدعوي طلاق للضرر، ودعاوي نفقات، بخلاف لجوئها للشهود الزور لإلحاق الأذى بي، ورفضت إصلاح الخلاف بيننا، بسبب طمعها ورغبتها في الانتقام مني وتعسفها، مما سبب لى مشاكل كبيرة، لذا لاحقتها بجنحة سب وقذف، ودعوي نشوز بعد أن دمرت حياتي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.