لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها باعتيادها هجر المنزل طوال سنوات زواجهما العشرة، وتعرضه للضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفاتها وحرمانه من أبنائه وتسبب زوجته بعدم استقرارهم وتدهور حالتهم النفسية، ليؤكد الزوج:" زوجتي كلما تغضب تلجأ لطلب تسوية الخلافات خلعا، وأضطر لتنفيذ طلباتها ودفع مبالغ مالية كبيرة للتنازل عن الطلاق".
وتابع:" مللت من الصبر على تصرفاتها الجنونية وقررت تركها تنفصل، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية وتنفيذ قرار الطاعة، وتحايلها للحصول على مكاسب مالية مني وإبتزازي، وفضحي وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، رغم توفيري مستوي اجتماعي لائق لها، ورفضها تنفيد الاتفاقات التي نعقدها معها في كل خلاف، مما دفعني أتركها تطلب الانفصال وحضانة أبنائي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.