زوج يستغيث بمحكمتى الأسرة والجنح لإنقاذه من زوجته وحماته.. اعرف التفاصيل

منذ 1 سنة 236

أقام زوج دعوى نشوز، ودعوى سب وقذف، وضرب أفضى إلى عاهة، أمام محكمتى الأسرة والجنح ضد زوجته ووالدتها، واتهمهما بملاحقته طوال زواجه الذى استمر 24 شهرا، وسبه وقذفه والتعدى عليه، ليؤكد بدعواه: "والدة زوجتى منذ زواجى من ابنتها تتدخل فى حياتنا، وترفض تركنا نحل خلافاتنا بمفردنا، حتى أنها فى أول خلاف نشب بيننا دفعتها لصفعى على وجهى عقاباً لى على مسك ذراعها بقوة، مما جعلنى أترك المنزل طوال 7 شهور، ولكنهما أجبرانى على الرجوع بعد تهديدى بقائمة المنقولات، بعد أن شهرت بسمعتى وأظهرتنى فى هيئة الزوج الظالم المقصر".

وقال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة: "يئست من عقد الصلح مع زوجتي، بعد أن قررت ملاحقتى باتهامات كيدية منها ضربها وتبديد منقولاتها، بخلاف النفقات المبالغ فيها من علاج وخلافه بعد حملها لطفلي، ونفقات بأنواعها من مأكل وملبس، وعندما اعترض تقوم بحملة سب وقذف ضدى على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "عشت برفقتها فى عذاب بسبب عصبيتها، واعتيادها الإساءة لى واللجوء إلى والدتها بعد أى خلاف بسيط، مما يزيد المشاكل بيننا، إلى أن قررت محاولة تسوية الخلافات بالطلاق بعد فشل كافة المحاولات الودية للصلح ولكنها رفضت وثار جنونها بسبب طمعهم فى أموالي، رغم تسلمها حقوقها كاملة، لأقف أمام محكمة الأسرة عشرات المرات وانا متهم بالتخلف عن رعايتها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.