أقام زوج، دعوي نشوز ضد زوجته، ودعوي تعويض لرفضها تنفيذ حكم قضائي -الرؤية-، بمحكمة الأسرة ومحكمة التعويضات بأكتوبر، كما حرر ضدها بلاغا يتهمها بسرقة مبلغ مالي 95 ألف جنيه، وذلك بعد 13 عام زواج، وطالبها برد المبلغ، وذلك بعد أن تحايلت عليه لسرقة حقوقه وأمواله، ورفضها وساطة الأقارب والتواصل معه لحل الخلافات وديا، ليؤكد:"حاولت إثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على، وقدمت مستندات بعد تهديدها لى وإبتزازي".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة ودائرة التعويضات والبلاغ المحرر ضد زوجته:" لدي 4 أولاد منها، وبالرغم من ذلك شهرت بي وسرقتني، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، ولم أكن أتوقع أن تغدر بي، وبدأت تفتعل معي الخلافات كثيرة لدفعي للتنازل عن حقوقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.