قدم زوج طلب للحصول على مقدم الصداق، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بملاحقته لطلب الخلع، ورفضها تمكينه من حقوقه الشرعية، والاستيلاء على مقدم تجاوز 500 ألف جنيه، ليؤكد:" شهرت بسمعتي، ودمرت حياتي، واتهمتنى بتعنيفها بشهود زور، مما دفعنى لملاحقتها بدعوى نشوز".
وأكد الزوج:" زوجتى عرضت رد 10 ألاف جنيه لا غير كمقدم صداق، بعد ملاحقتها لى بدعوى خلع بعد عامين من الزواج، لأعيش فى جحيم وأنا لم أقصر يوما فى حقوقها، فكانت هى المتحكمة فى حياتى وأموالي، اعتادت على سرقتى وإلزامى بالإنفاق عليها وعائلتها".
وتابع:" قابلت كل ما فعلته لأجلها بالجحود، لتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة مستغلة أنها حاضنة لطفلى التوأم، وتضيع كل ما ادخرته من مال، مما دفعنى لملاحقتها بدعوى نشوز لإثبات أنها المتسببة فى الضرر الواقع على وعلى أطفالي، وأنها مقصرة فى رعايتها وتترفض تحمل المسئولية، وقررت تطليقى ولم تخبرنى بذلك لأعلم بالصدفة".
وأكد:" استولت على المنقولات التى قمت بشرائها بالكامل، واتهمتنى بتبديد المصوغات كذبا، ورفضت عائلتها عقد اتفاق الصلح رغم وساطة المقربون من أجل الحفاظ على أطفالى ورعايتهم بشكل مشترك، لتنهار حياتى رأسا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.