أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وذلك بعد 12 شهرا من الزواج، واتهمها بافتعال الخلافات لأتفه الأسباب بعد وضعها طفله، وملاحقتها له بـ 22 دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة ما بين نفقة لها وللصغير، ليؤكد: "دمرت حياتي وسرقت طفلي الرضيع وحرمتني منه، ورفضت حل المشاكل بيننا، واستولت علي منزلي رغم صدور قرار بالتمكين المشترك".
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "وجدها تأتي بوالدتها للمكوث برفقتنا بحجة شعورها بالإرهاق من الحمل فوافقت بمكوثها طوال شهور الحمل، وللاسف خلال تلك الفترة تعرض للسب والقذف والاهانة على يد حماتي، بخلاف مطالبتهم لى بسداد مبالغ تصل لمئات الآلاف للسماح لى بالمكوث بمنزلى، وعندما رفض طرد ولم أري طفلى منذ ولادته".
وتابع الزوج: "لم أبخل عليها طوال شهور الزواج، وجلبت لها خادمة حتي تسمح لوالدتها بالعودة لمنزلها وتتركنا نحل خلافتنا بمفردنا، ولكنها رفضت، وعاملتني بشكل سيئ، وهجرتني وقاطعتني، ولاحقتني بـ دعاوي قضائية لا حصر لها لحبسي والانتقام مني".
وأكمل الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "بالرغم من كل ما فعلته من أجلها دمرت على حياتي، واستولت على أموالي، وحرمتني من طفلي الرضيع، وخططت للانتقام مني ووجدني مطالب بسداد مبالغ مالية بمئات الآلاف لها، وقررت الذهاب لمحكمة الأسرة وطلبت إثبات نشوزها وإلزامها برد حقوقى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.