أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، وجنحه، أمام محكمة مصر الجديدة- الأسرة والجنح-، وطالب فيها بإثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد تحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة بـ 480 ألف جنيه بالغش والتدليس والتزوير بمستندات رسمية، ليؤكد:" تعرض للابتزاز على يد زوجتي وشقيقها، بسبب تحايلهم لسرقة أموالي، وحرماني من أولادي".
وتابع الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "زوجتي دمرت حياتي بعد أن هجرت مسكن الزوجية، لأضطر إلي سداد مبلغ مالي بـ 18 ألف جنيه بشكل شهري، بخلاف باقي مصروفات أولادي من ترفيه وعلاج، ورفضها الطلاق ليستمر الوضع كما هو عليه خلال عامين، لاكتشف مؤخرا تزويرها مستندات ومحاولتها بالغش والتدليس الحصول على نفقات -سبق وأن سددتها لها- وعندما علمت وواجهتها منعتني من رؤية أولادي وثارت وجن جنونها بسبب طمعها".
وأضاف: "بدأت ملاحقتي بـ 16 دعوى حبس، وطلبت زيادة النفقات من 18 ألف إلى 22 ألف جنيه بخلاف المتجمد التي تريد الحصول عليه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها بعد أن أصبحت لعبة بين يديها بسبب ملاحقتها لي بدعاوي الحبس، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.