أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بهجر منزل الزوجية بعد أيام قليلة من الزواج، وذلك بعد اعتراضه على منحه عائلتها مبالغ مالية تجاوزت 500 ألف جنيه لإنقاذ والداها من الحبس- وذلك على سبيل الاقتراض- وفقا لوصف الزوجة وطلبها من زوجها، ليؤكد الزوج: "تخلفت عن الرجوع للمنزل وطلبت الطلاق، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح، وأصرت على منحي عائلتها الأموال اللازمة".
وتابع الزوج فى دعواه: "زوجتي وعائلتها أجبروني على تحمل نفقات الزواج كاملة، وشراء المنقولات وكتابة قائمة، واستغلوا حبي لزوجتي لأبتزازي منذ الأيام الأولى من الخطوبة، لأعيش في جحيم بسبب تدخلهم في حياتي وطمعهم في ما أملكة وعائلتي من مال، وإجباري على سداد ديونهم وعندما تمرد لاحقوني بالاتهامات الكيدية".
وأكد الزوج: "أقمت طلب طاعة ورفضت تنفيذه، بعد أن قدمت مستندات تفيد خروجها عن طاعتي، وابتزازي وافتعالها الخلافات الزوجية بعد أيام قليلة من الزواج، وحاولت أن تحبسني، مما دفعني بطلب الانفصال عنها بالمعروف ولكنها رفضت، وطالبتني بمقابل مالي لقاء الانفصال، وعندما أعترض هددتني بالقائمة والمؤخر، وبدات ملاحقتي بالبلاغات والدعاوي، وقدمت مستندات حتي تحصل على نفقات غير مستحقة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.