أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، والتشهير بسمعته، وتزوير مستندات لإثبات تعديه عليها بالضرب، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي، وادعت تلقيني لها علقة موت كذباً، لتحاول الانتقام مني والزج بي بالسجن، وذلك بعد رفضي تدخل والدتها في حياتي وطمعهم في أموالي، لتقوم بالانتقام مني وتزوير اتهامات كيدية لإلحاق الضرر بي".
وتابع الزوج فى دعواه أثناء مطالبته بإثبات خروج زوجته عن طاعته وعنفها ضده: "تخلت عني زوجتي، وشهرت بسمعتي وتسببت بتدمير زواجنا، لتقوم بالاستيلاء على المنزل وطردي خارجه، وطلب الطلاق للضرر، واتهمتني بتبديد مصوغاتها والمنقولات رغم عيشها بمنزلي، وحرمتني من الطفلين، رغم عدم تقصيري في حقها، وتوفيري لها مستوي اجتماعي لائق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.