وضح قانون رعاية حقوق المسنين الإعفاءات الخاصة بالمسنين حيث، نصت المادة (27) من قانون رعاية حقوق المسنين على أنه يمنح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نصت المادة (28) على أن تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
فيما نصت المادة (29) على أن تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
1-تراخيص إقامة أى مبنی مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.
2-تراخيص تعديل أو ترميم مبنی قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.