قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن التقرير الذى يناقشه مجلس الشيوخ اليوم بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون إنشاء نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1972، الأول من نوعه الذى يعرض على المجلس إعمالا للمادة 62 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تمنح لكل لجنة تقصى الأثر التشريعي للقوانين.
وأوضح "عبد الرازق"، أن المادة 62 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن.
وقال إن ذلك لا يختلط باختصاص مجلس النواب فى مناقشة وإقرار القوانين، بل هو فرع من الاختصاص الأصيل لمجلس الشيوخ وفقا للدستور بدراسة القوانين، ودراسة الأثر التشريعي للقوانين ما هى إلا نوع من تلك الدراسات التى أسندها الدستور للمجلس، بالتالي لا غرابة فيما تضمنه التقرير المعروض من اقتراح تعديل نصوص قانون، فقانون نقابة التجاريين الحالي تجاوز نصف قرن من الزمان، وهو تعديل يجد سنده فى المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أنه إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل، وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وتابع رئيس المجلس: "وهو ما يؤكد أن هذا الاختصاص يختلف عن الاختصاص الموكل لمجلس النواب، لأن لكل منهما مجال اختصاص".