عرض النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قائلا إن القانون تضمن مادة انتقالية هى المادة الثالثة من مواد الإصدار، والتى تضمن حفظ حقوق الناس، والتى قدمت طلبات تقنين وضع اليد وفقًا لأحكام القانون رقم 144لسنة 2017، ولم يبت فيها أو تم رفضها، وتم تقديم تظلمات ولم يبت فىها.
ولفت إلى أن القانون تضمن تسهيل إجراءات وضع اليد طالما تنطبق الشروط ومنها ألا تكون الأرض ذات اهمية استراتيجية او ضمن المخطط الاستراتيجى للمحافظات، أو أرض فضاء أو عليها نزاع قضائى ولا تكون أرض آثار ويكون لها مقنن مائى إذا تم التقدم بطلب تقنين وضعها بعرض الاستزراع.
واشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الى ان رسم الفحص والمعاينة تم تخفيضه وفقا للقانون فاصبح 10الف جنيه بدلا من 100 الف جنيه الذى كان موجود ابالقانون 144 لسنة 2017 بالاضافة الى تشكيل لجان فحص طلبات التقنين والمعاينة.
وقال إن مشروع القانون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشار إلى أن مشروع القانون حدد أنواع التصرفات لواضع اليد وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجاز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية مضيفا كما اجاز القانون للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة ،والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية وتابع قائلا اوجب القانون موافقة ممثل وزارة الموارد المائية والري علي طلب التقنين، وذلك في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي،الزراعية أو المستصلحة لافتا الى ان القانون اوجب ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص لى شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
وتابع: القانون حظر القانون على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غيرالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، وتضمن القانون حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأراضي المتعدي عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون،وعاقبت القانون كل من يستخدم الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من اجله بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ويحكم برد الأراضي بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
كما عاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ،واشار الى ان القانون اناط بلجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا لقانون تعرض على رئيس الجمهورية.