"دينية الشيوخ" تناقش تفعيل دور صندوق الوقف الخيرى

منذ 1 سنة 203

تعقد اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ اجتماعين، اليوم الاثنين، الأول لدراسة ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري وسرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق للبدء في تفعيل دوره المجتمعي والتنموي في ظل الظروف اللجنة بمقر الاقتصادية العالمية.

بينما الاجتماع الثاني لدراسة ومناقشة آثار تطبيق القوانين المتعلقة بنطاق اختصاصات اللجنة الدينية التي تمس مصالح المواطنين الأساسية.

جدير بالذكر أن قانون صندوق الوقف الخيري، نص في مادته الأولى على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومنها :

المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

المساهمة في تطوير العشوائيات .

المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

وذلك كله في حدود شروط الواقفين .

يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته ، وعضـوية كـل مـن :

وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه .

عضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء.

عضوين يرشحهما وزير الأوقاف علي أن يكون أحدهما من داخل الوزارة .

أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة .

عضو في مجال إدارة المحافظ المـالية يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المـالية.

ممثل عن وزارة المـالية يرشحه وزير المـالية .

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار المعاملة المـالية لرئيس المجلس وأعضائه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق.