"دفعته وتعدت على والديه بالسب والإيذاء".. شكوى زوج فى دعوى نشوز

منذ 1 سنة 135

"8 شهور مدة زواجنا، تحملت غيرتها وعصبيتها الجنونية، واعتيادها هجر المنزل لأتفه خلاف، بخلاف سطوها على أموالى، وعندما أعترض تسبني زوجتي وتتعدى على بأبشع الألفاظ، وفي آخر خلاف نشب بيننا، تعدت على أهلي وسبتهم وطردتهم من المنزل، وانهالت على بالضرب ودفعتني من أعلى السلم، لتتسبب لي بكسور".

كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بدعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

وذكر الزوج: "كنت أضطر إلى الرجوع لها من أجل حملها بطفل مني، إلى أن تركت المنزل وأرسلت لى خطابا على يد محضر، بإقامتها دعوى طلاق للضرر، رغم أن الإساءة من جانبها، لأثبت عنفها وعائلتها بعد آخر خلاف، على أثر اقتحامهم المنزل وطردي وأهلي منه وتعديها على بالضرب المبرح، وتسببها لى بالضرر المادي والمعنوي".

وأكد الزوج الذى حرر جنحه ضرب ضد زوجته وأهلها -بعد اتهامهم بالتسبب له بإصابات استلزمت علاج دام شهرين، وفقا للتقارير الطبية: "تزوجتها ولم أتصور أنها بتلك الأخلاق، ودعمتها وعائلتها بأموالى، ولكنها حاولت تطليقي بسبب رفضي طمعها في أموالى، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتها لى ببلاغات ودعاوي حبس ودعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة واقعة من جانبها، وتعرض على يديها للابتزاز لدفع مبالغ مالية لها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.