أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، والتشهير بسمعته، وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به، وقيامها بتزوير مستندات وفيديوهات لإثبات خيانته أمام عائلته، ليؤكد:" غيرتها دمرت حياتي، وتسببت بوقوع خلافات بيننا، أدت إلى تعديها عليَّ بالضرب المبرح، وذلك بعد رفضي تدخلها المبالغ فيه في حياتي، لتقوم بالانتقام مني وتزوير اتهامات كيدية لإلحاق الضرر بي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" تخلت عني زوجتي، وهجرتني وشهرت بسمعتي، وغادرت لمنزل عائلتها، ومؤخراً اصطحبت مصوغاتها والمنقولات وطالبت بالانفصال، وحرمتني من أبنائي طوال عام و7 أشهر".
وأكد الزوج:" طلبت الطلاق للضرر، ولاحقتني بـ 8 دعاوى نفقة وحبس، رغم عدم تقصيري في حقها، وتوفيري لها مستوى اجتماعي لائق، لأعيش في جحيم بعد أن رفضت العودة، وتسببها لى بالضرر المادي والمعنوي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.