نص قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتولى "صندوق دعم المناطق الصناعية" تنفيذ سياسة الوزارة في التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية، ويكون له بوجه خاص، دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية، دعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها في المناطق الصناعية وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، دعم سياسات تشجيع الصناعة بما يحقق خطط الوزارة للتنمية الصناعية والإجراءات التي تؤدي إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة في الداخل والخارج.
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به قرار من الوزير المختص، وتتكون موارد الصندوق من، الاعتمادات والأموال التي تخصصها له الدولة، النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة من قيمة فائض موازنة الهيئة الذي يتم ترحيله سنويا، المنح والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتودع موارد الصندوق في حساب خاص في البنك المركزي المصري للصرف منها على أغراضه، ويتم الصرف من الحساب بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق ووفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارته، ويرحل فائض الميزانية لكل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.