قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام موظفة آسيوية بسداد 25 ألف درهم إلى شركة كانت تعمل فيها، تعويضاً عن ضرر أحدثته، بسبب إفشاء أسرار الشركة، وإرسال زبائنها إلى أخرى منافسة.
ورفعت شركة تعمل في نشاط صيانة وإصلاح المركبات، دعوى قضائية مدنية ضد موظفة سابقة، طالبت بإلزامها سداد تعويض قيمته 100 ألف درهم عمّا أصابها من أضرار مادية ومعنوية.
وقالت المدعية، في بيان دعواها، إن المدعى عليها كانت تعمل بوظيفة مختصة صيانة، وبحكم عملها أفشت أسرار عملها، بإرسال الزبائن إلى منافس، دون الحصول على إذن من صاحب الشأن، ما أضر بشركته مادياً ومعنوياً بسبب خسارة العملاء، وما نتج عن ذلك من اضطراب مصدر الدخل.
وأشارت إلى أنها قيّدت دعوى جزائية ضد الموظفة مصحوبة بتقرير استشاري يكشف تورطها في إفشاء أسرار عملها دون إذن من صاحب الشأن مقابل عمولة 200 درهم، لافتة إلى أن محكمة جزاء أول درجة قضت بإدانتها، وعاقبتها بالغرامة، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، وصار نهائياً لعدم الطعن عليه بمحكمة التمييز، وقدمت الشهادة النهائية للحكم الجزائي صادرة من النيابة العامة.
من جهتها، حضرت المدعى عليها بشخصها أمام المحكمة، وقدمت مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وبعد نظر الأوراق والمذكرات، أوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها، أن لمحكمة الموضوع -حسب المقرر قضاء- السلطة التامة في فهم الواقع بالدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وترجيح ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه.
و«بحسب قانوني الإثبات والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل، تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى».
وذكرت المحكمة أنه من المقرر قانوناً وفق المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، «أن كل إضرار بالغير يلزم صاحبه ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أن من المقرر أن إخلال العامل بالتزاماته العقدية قبل صاحب العمل بإفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها للغير وهي مسؤولية عقدية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة سببية بينهما، فإذا انتفى ركن منها انتفت المسؤولية».
وأفادت بأنه من المقرر كذلك أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسؤولية فاعله عن ضمان الضرر المترتب عليه، طالما أثبت الطرف المتضرر طبيعة الضرر الذي وقع عليه وعناصره ومداه.
وذكرت المحكمة أن الثابت لديها وفق سائر أوراق الدعوى، ومستنداتها أن الشركة المدعية أسست دعواها استناداً إلى ما انتهى إليه الحكم الجزائي بإدانة الموظفة المدعى عليه، والذي استند إلى تقرير الخبير الاستشاري، واعتراف المدعى عليها، وأصبح ذلك الحكم نهائياً، بعد أن تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف، ولم يتم الطعن عليه في التمييز، وفي ظل الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا بالشركة المدعية نتيجة إرسال زبائنها إلى «كراج» آخر منافس، فإن المحكمة ترى استحقاقها للتعويض، وتقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية بمبلغ 25 ألف درهم.