رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خناقة منع المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله"، استعرض خلاله نص تمت الموافقة عليه فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ما أدى لإثارة لغط كبير بين الدستوريين والقانونيين حول وجوده في القانون الحالي أي منذ 75 سنه من عدمه، فتبارى الفريقان بتحليلات متباينة بشأن تلك المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.
وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".
قانونيون وصفوا تلك المادة بأن العوار الدستوري متعلق بحق التقاضي فيها، وأن نص المادة 24 و25 من قانون العقوبات - العقوبات التبعية - نفس المعنى، وأن النص الحالي خاص بالجنايات فقط، بينما يرى آخرون أن النص ليس جديد فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات، والدليل على ذلك كود قانون الإجراءات الجنائية مادة 390 هى المقابلة للمادة 368 فى المشروع الحالي، الأمر الذى أدى بدوره لقيلة عدم دستوريته، على الرغم من أن مسألة عدم دستورية المواد أو القوانين لا تتطرح بمجرد كلمات من ظاهر الأمر، دون بحث، ودون الرجوع للمذكرة الشارحة للقانون .
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى