رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خلى بالك لو هتعمل لمراتك توكيل"، استعرض خلاله حكما قضائيا لزوج يعود بعد 17 سنة لإلغاء "وكالة زوجته"، والزوجة ترفض الإلغاء ويقيم دعوى قضائية، المحكمة لا تقبل دعواه بسبب جملة مدونة فى العقد كانت مانعًا من إلغاء الوكالة وضياع حقه.
والحكم جاء بشأن "الوكالة" قالت فيه المحكمة: "لا يجوز لمكاتب الشهر العقاري إلغاء التوكيلات التى تتضمن عبارة (وله الحق في البيع للنفس وللغير)، وكذلك التى تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها، إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيًا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته".
ملحوظة:
الحكم راعى اعتبارات العدالة لأن الوكالة ليست سند وكالة، ولكنها عقد يراعى فيه حقوق الطرفين الوكيل والأصيل، وبالتالى فإنه فعلا لا يجوز الغائه متى تعلق به حق الوكيل، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى