رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "خلى بالك.. ثغرة (الشراكة) تؤدى لطردك من المحل"، استعرض خلاله حكما نهائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين حذر من ثغرة الشراكة في المحلات والشقق غير السكنية تؤدى لطرد المستأجر، قضت فيه المحكمة بإخلاء المستأجر من محل تجارى بعد أن قام بعمل شراكة بعد تاريخ تحرير العقد، حيث تعاملت المحكمة مع المستأجر على أنه "شخص اعتبارى"، والمالك يستغل الثغرة ويقيم دعوى طرد رغم كونه "إيجار قديم"، وطبقت المحكمة عليه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 5 مايو 2018 والذى نصت فيه على:
"بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من إطلاق عبارة (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد)، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والجمعيات والنقابات والأندية وغيرها)؛ لاستعمالها في غير الغرض السكني.
ملحوظة: مفاد هذا الحكم: "أحقية المؤجر في أن يطلب من الشخص الاعتباري الذي يستخدم المكان لغرض غير سكني، أن يخلي المكان المستأجر، وعدم دستورية بقاء الشخص الاعتباري في المكان إلى ما لا نهاية"، ونظراً لخطورة هذا الحكم ومساسه بأوضاع قائمة ومستقرة؛ أمرت المحكمة الدستورية بتطبيق الحكم ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي السنوي لمجلس النواب، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى