خلافات قديمة السبب.. سر جريمة قتل أحد الأشخاص فى مكان نائى بأسيوط

منذ 1 سنة 210

"خلافات بسيطة"، تسببت في قتل شخص في أبنوب بأسيوط، بعدما قرر شخصين ـ أحدهما مسجل خطر ـ التخلص من المجني عليه، فاستدرجاه لمكان نائي وتعديا عليه بسلاح أبيض وهربا، وتم القبض على المتهمين، واعترفا بأن خلافات قديمة وراء ارتكاب الجريمة.

وتبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من المواطنين بالعثور على جثة (أحد الأشخاص- مقيم بندر أبنوب) بدائرة المركز، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بين أحدهما والمجنى وعليه، فاستدرجاه لمنطقة العثور على الجثة والتعدى عليه بسلاح أبيض محدثين إصابته التى أودت بحياته، ثم استقلا دراجة نارية ولاذا بالهرب، وتم بإرشادهما العثور على (السلاح الأبيض - الدراجة النارية) المستخدمين فـى ارتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.