رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد رفضه المرة الأولى.. حُكم قضائى بالخلع عقب رفعه للمرة الثانية"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة الأسرة بالخلع بعد رفضها فى المرة الأولى ورفعها للمرة الثانية بعرض نفس قيمة مُقدم الصداق وعدم مُنازعة الزوج فى المرتين، مما مفاده: "عدم فهم عبارة (المُسمى بيننا)"، وتوضح المحكمة 6 شروط لقبول دعوى الخلع، في الدعوى المقيدة برقم 1065 لسنة 2021 أسرة بلقيس بشأن تطليق خلعا.
ملحوظة:
المحكمة حينما رفضت دعوى الخلع أول مرة قالت في حيثيات حكمها: وترتيبا على ما تقدم ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقه بائنة للخلع وأنها قد مثلت بشخصها بجلسات نظر الدعوى، ورفضت الصلح، وقررت أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البعض ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية قبله إلا أنها لم ترد إليه مقدم صداقها لكونه مسمى بعقد الزواج وهو مسمى بالوثيقة، ولما كانت المحكمة قد بذلت الجهد في محاولة الإصلاح بين الزوجين خلال فترة تداول الدعوى بالجلسات، وقد عجزت عن الإصلاح بينهما إلا أن المدعية لم ترد مقدم صداقها لكونه مسمى بعقد الزواج، ومن ثم لا تتوافر في أوراق الدعوى تطلبتها المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية للقضاء بالتطليق للخلع، مما يتعين معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى.
وبحسب "المحكمة": والأصل في الخلع أن يتم بالتراضي بين الزوجين فإن لم يتفقا عليه - لم يكن أمام الزوجة بد من أن تلجأ للقضاء للحكم به وقد رأى المشرع تقنينه لأنه يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه و يرفع عن كاهلة عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته اضرارا خالصا بها وهو ما يتنافى مع القاعدة الشرعية أنه لا ضرر لا ضرار.
ولما كان كما تقدم - وكانت المدعية أقامت دعواها يطلب التطليق على المدعى عليه للخلع وكانت المحكمة قد استدعتها للمثول أمامها، فقررت ببغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار العشرة وتخشي ألا تقيم حدود الله يسبب هذا البغض وهو ما أثبته الحكم المنتدب من قبلها وأن المحكمة تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بيد إنها لم تنجح في مساعيها و هو ما آل إليه الحكمين أيضا، وكذلك تقريري الخبيرين النفسي والاجتماعي، وحيث أن المدعية قد عرضت على المدعى عليه صداقها بموجب إنذار رسمي مرفق بالأوراق، ومن ثم تكون قد توافرت للخلع شروطه بما يكون معه حقيقا على المحكمة أن تقضى بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى