حيثيات حكم قضائى لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المثيرة للفتن

منذ 5 أشهر 78

في حكم سابق لها، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من إمام مسجد خرج عن مسار دوره فى بيان الخطاب الدينى المستنير إلى استغلاله الاستغلال الأسوأ للوظيفة العامة واعوجاج دوره كرجل دين بأن أشاع أخباراً كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وتأييد الحكم المطعون فيه بعقابه بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية بعد حبسه سنة غيابيا وتأييد الحكم.

واعتادت المحكمة الادارية العليا علي وضع عدة مبادئ وقواعد هامة لمواجهة الشائعات أهمها في التالي:-

1- الموظف العام أداة الدولة والمنفذ لإرادتها ومشيئتها وعليه مبدأ الولاء الوظيفي بغض النظر عن عقيدته الذاتية وانتماءاته الشخصية.
2- إمام المسجد خرج عن مسار دوره فى بيان الخطاب الدينى المستنير إلى استغلاله الاستغلال الأسوأ للوظيفة العامة واعوجاج دوره كرجل دين.
3- النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن علي الحكم الطعين مع جسامة ما نسب إلى الطاعن من جُرم فى حق المجتمع والوطن.
4- إذا كان إشاعة الأخبار الكاذبة لا يمكن قبولها فى مجال الحياة العامة بين الناس فإنه لا يمكن قبولها عن الدولة فى نطاق الوظيفة العامة , لتعارضها تعارضاً صارخاً مع المرافق العامة وما تتطلبه من ثقة واستقرار لتقديم خدمات لا غنى عنها للشعب .
5- ليست الدولة وحدها التى تتضرر مصالحها وتتعرض للخطر بل يلحق الضرر المجتمع كله الذى سيحرم من الخدمات العامة الضرورية بإثارة البلبلة فتتأثر حركة الحياة والتنمية.
6- إذ كان المشرع الجنائى يعتبر إشاعة الأخبار الكاذبة جريمة فإن القاضى الإدارى يعتبر ما ينال منها الدولة مساساً بأمنها القومى ومناقضاً لاستقرار الروابط الاجتماعية وخروجاً عن القواعد التى سنها القانون لضمان ممارسة الحقوق.
7- إشاعة الأخبار الكاذبة فى المرافق العامة الحيوية مثل الدين والتعليم والأمن والصحة والقضاء والاقتصاد القومى تمثل عدواناً صارخاً على سلامة الدولة وأمنها الوطنى والقومى.