عاقب قانون الطيران المدنى الصادر برقم 28 لسنة 1981، كل شخص حمل سلاحا أو مواد خطرة على متن الطائرات، بعقوبة بالغة تصل للسجن المؤبد، وذلك حفاظا على سلامة الركاب وطاقم الطائرة .
ونص القانون على عدة محاذير حول حمل الأسلحة على الطائرات، حيث لا يجوز لأى شخص على متن الطائرة أن يحمل سلاحا، دون تصريح من سلطة الطيران المدنى، كما لا يجوز حمل مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
ونص القانون أنه في حالة نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المشغل قبل دخوله الطائرة، بحيث يتم وضع مثل هذه الأسلحة أو المواد فى مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
وعاقب القانون كل من خالف هذه الضوابط بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.