حل مجلس إدارة الغرف السياحية حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر

منذ 1 سنة 210

اقترحت النائبة ميرفت مطر أن يتم استبدال كلمة "يجوز" لتحل محلها كلمة "يجب" فى المادة رقم 36 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وتنص المادة رقم 36 من مشروع القانون المقدم بشأن الغرف السياحية وفقا لما وافقت عليه اللجنة المشتركة أنه يجوز للوزير المختص، ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في أي من الحالات الآتية:

1.مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وبعد إخطاره بإزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.

2.عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.

وفي حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يعين الوزير المختص لجنة مؤقتة على النحو المبين بالفقرتين الثانية والأخيرة من المادة (16) من هذا القانون.

وذكرت ميرفت مطر أن التعديل المقدم منها يخص كلمة يجوز على أن يتم استبدالها بكلمة يجب فى أول المادة 36 حيث إن كلمة يجوز تحتمل التقدم أما يجب فهى توجي على الوزير التقدم.

وصوت المجلس على التعديل بالموافقة على التعديل المقترح.