رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الاستئناف يتصدى لألاعيب الزوجات للحصول على أموال وممتلكات أزواجهن من خلال التنازل عن جزء من ممتلكاتهم، بإلغاء حكم أول درجة بعدم نفاذ العقد وصوريته فقط ورفضت الطرد، والقضاء مُجددا بجعله "عدم النفاذ، وطرد الزوجة من الشقة وتسليمها"، وذلك في الاستئناف 15229 لسنة 141 قضائية.
الخلاصة:
زوجة تحايلت على زوجها، وجعلته يتنازل لها عن شقته التي اشتراها بعرقه وشقاه وتحويشة عمره، ووقع النزاع القضائى بينهما إلا أن محكمة أول درجة قضت بعدم نفاذ العقد وصوريته فقط ورفضت الطرد – وفى تلك الأثناء – استأنف الزوج الحكم لإلغاءه أمام محكمة الدرجة الثانية، وبالفعل أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتعديل حكم أول درجة بجعله: "عدم النفاذ، وطرد الزوجة من الشقة وتسليمها".
وعن الموضوع فلما كان المقرر أن عقد البيع ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حق البائع له في تسليم المبيع من البائع السابق وهذا الأثر يترتب على عقد البيع حتى ولو لم يكن مسجلاً باعتباره من الحقوق الشخصية التي تتولد عنه. وأن المقرر أن مؤدى نص المادة 458 من القانون المدني أن عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً تنقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعه وطرد الغاصب منها ومطالبته بالريع.
وبحسب "المحكمة": وأن المقرر أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواءاً كان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً، لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وأن المقرر أن الأصل خلوص المكان لمالكة فيكفى الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين ليتنقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى