رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ولسه ياما هنشوف.. زوج يمضى على إيصال أمانة بـ300 ألف جنيه لـحماه لرد زوجته"، استعرض خلاله حكما نهائيا فريدا من نوعه صادرا من محكمة الاستئناف في دعوى أمر أداء بمبلغ ثابت بإيصال أمانة قضي فيها بأول درجة بالقبول، وفي الاستئناف إلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى، مستندة على أن انتفاء ركن التسليم بإيصال الأمانة بالجنح تقطع وتؤكد بصوريته أمام المحكمة المدنية، وأن توقيع الزوج علي إيصال أمانة ضمانا لعدم حصول مشاكل أسرية يقطع بانتفاء ركن التسليم ويقطع بصوريته، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 6869 لسنة 75 قضائية المنصورة.
وبحسب "المحكمة": ولما كان الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها والتي اقتنعت بها المحكمة واطمأنت إليها أن المستأنف قد انذر المستأنف ضده قبل إقامة الدعوى المستانف حكمها أن الإيصال سند الدين الذي بيده قد تم تحريره على بياض لإزالة الخلاف بين المستأنف وزوجته، وقد تم إزالة هذا الخلاف، وعليه عدم التصرف بأى نوع من التصرفات في ذلك الايصال ومن قبل ذلك قام بالابلاغ عن ذلك بموجب محضر إداری بتاریخ 15 أكتوبر 2021 وعزز ما إدعاه بصورة من قائمة المنقولات التي حرر بشأنها الإيصال.
وتضيف "المحكمة": كما ثبت صحة ذلك ما جاء بتقرير الطب الشرعي بشأن الايصال سند الدين بأنه قد حرر بشأن تسليم منقولات الزوجية، وتم اقتطاع كعب الايصال للإيهام بأنه حرر عقود الأمانة، وأن الكعب حرر في ذمة التوقيع يخلان بصلب الايصال، وانتهت محكمة الجنح الى براءة المستأنف لإنتفاء ركن التسليم كل هذا يقطع بصورية الايصال سند الدين ولا تطمئن اليه المحكمة، وإن خالف الحكم المستأنف ذلك، فإنه يكون واجب الإلغاء وتقضى المحكمة بالغائه ورفض الدعوى، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى