رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم نهائي ببراءة شخص من تبديد حجز تنفيذي بموجب حكم نهائي بطلان اعلان السند التنفيذي"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة بحبس "شخص" شهرين وكفالة 100 جنيه، والقضاء مُجددا ببرائته من تهمة تبديد حجز تنفيذي بموجب حكم نهائي ببطلان اعلان السند التنفيذي، وذلك صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 173 لسنة 2025 مستأنف بورسعيد.
الخلاصة:
شخص أقام ضد طليقته لعدم تنفيذ حكم الرؤية بأحكام غيابية، وحصل على الصيغة التنفيذية للتنفيذ على العنوان، إلا أنه لم يجد لها عنوان، فإضطر للذهاب لأهل طليقته على أساس أنها مُقيمة في ذلك العنوان، فحينما ذهب المحضر للتنفيذ قابله شقيقها، فتم الحجز على المنقولات الموجودة وكانت بقيمة 5 ألاف جنيه، وقام المحضر بتمضية شقيقها حارس على المنقولات، وبعد ذلك تم رفع إعلان ببيع المنقولات التي تم الحجز عليها ولم يعلن شقيقها (الحارس) بل أعلن طليقته.
إدارة التنفيذ حينما ذهبت للتنفيذ اكتشفت أن المسكن مغلق ولا يوجد به أحد، فأقامت ضد شقيقها (الحارس) جنحة تبديد بإعتباره هو من مضى على المنقولات، وتمت إحالته للمحاكمة، وصدر حكم ضده بالحبس غيابيا 6 أشهر، فعارض على الحكم في الوقت الذى قامت فيه شقيقته (المُطلقة) ببطلان السند التنفيذي للحكم الخاص بالتعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية، لأنه تم الإعلان على عنوان لا يخصها.
وبالفعل التحريات والإخطارات جميعها ارتدت لمصدرها، والتحريات أثبتت أنها غير مُقيمة بعنوان أهلها، فتم تقديم كل تلك الطلبات، وتم الحصول على حكم ببطلان السند التنفيذي للحكم الخاص بالتنفيذ في بيته أهلها، فهو لم يُبلغ بذلك الأمر، فإدارة التنفيذ أكدت أن هو أمتنع عن تقديم المنقولات للحارس، فتمت إحالته للمحاكمة بمحكمة الجنح، فلما تقدم في الاستئناف القاضي قال: "أن الحكم الذى على أساسه حكم التبديد أصبح هو والعدم سواء"، فصدر حكم ببرائته، الأمر الثانى أنه لم يتم إعلانه بموعد البيع من الأساس حتى يمتنع عن تقديم المنقولات للبيع.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى