حكم قضائى يكشف مبادئ تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات.. برلماني

منذ 1 سنة 199

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان:الإدارية العليا تنتصر للمبادئ القضائية الراسخة"، استعرض خلاله حكما قضائيا يرسخ لقواعد ومبادئ تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات حسب أفضلية التفوق العلمى كمعيار للتعيين فى قانون تنظيم الجامعات، وعدم صلاحية التحريات الأمنية بمفردها كسبب للقرار الإدارى،  وهي شروط قوامها وجوهرها التفوق العلمي بين محمودي السيرة وحسني السمعة، لا أفضلية فيها للمتخرجين في كلية بذاتها ولا في سنة محددة، فالكل فيها سواء تجري المفاضلة بينهم على وفق قواعد محددة لا مجال فيها للاجتهاد، وهو ما أرسته المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها في الطعن المقيد برقم 10323 لسنة 56 قضائية.

كما نصت المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أنه: "يُعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار"، ونصت المادة 135 من ذات القانون أنه: "يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة حسن السمعة"، ونصت المادة 136 منه – المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994  - أنه: "يكون تعيين المعيدين بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة"، وإليكم التفاصيل كاملة:

"الإدارية العليا" تنتصر للمبادئ القضائية الراسخة وتؤكد: أفضلية التفوق العلمى كمعيار للتعيين فى قانون تنظيم الجامعات.. وعدم صلاحية التحريات الأمنية بمفردها كسبب للقرار الإدارى.. وشرطين لتعيين المعيدين

ط
                                         برلمانى