رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء الإداري يقضي بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين ضريبة المبيعات لمرور المدة المقررة وهي 3 سنوات"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، يهم المستثمرين، بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين ضريبة المبيعات لمرور المدة المقررة قانونا لإعادة الفحص وهي 3 سنوات من أخر تاريخ مقرر لتقديم الإقرار، وتقضي ببراءة ذمة إحدى الشركات من دين الضريبة الأصلية والإضافية، وذلك على الرغم من اطمئنان المحكمة لتقرير الخبراء وانتهاءه إلي تأييد المأمورية ورفض اعتراضات الشركة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 33377 لسنة 70 قضائية.
واستندت المحكمة في حكمها لعدة أحكام لمحكمة النقض، أبرزها الطعن المقيد برقم 18927 لسنة 77 قضائية، والذى جاء في حيثياته: وحيث استقر قضاء محكمة النقض على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي قد تنشا بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول بشأن مقدار الضريبة ومدى صدق ما ورد في الإقرارات المقدمة من الأخير قد منح المصلحة الحق في تعديل إقرارات المسجل واخطاره بها بخطاب موصى عليه مصحوبه بعلم الوصول بنموذج 15 ضرائب مبيعات، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة بما يتعين مع احتساب بدء التقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الـ3 سنوات دون إرسال الإخطار وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهري.