حكم قضائى لأول مرة برفض دعوى بطلان إعلام وراثة لاختلاف الديانة.. برلمانى

منذ 5 أشهر 70

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فريد من نوعه.. حكم قضائى رفض دعوي بطلان إعلام وراثة لاختلاف الديانة"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، برفض دعوي بطلان إعلام وراثة لاختلاف الديانة، مستندة على نص المادة 6 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم و غیر مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، و كان الأرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث، فإن مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 560 لسنة 2024 أسرة الغردقة. 

وذكرت "المحكمة": ومن المقرر إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها مسيحية الديانة، و من ثم تختلف ديانة عن المتوفى، و كان المقرر وفقاً لنص المادة 6 من القانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن اختلاف الدين مانع من مواقع الميراث، و هي بدورها من القواعد الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية، وبالتالي تدخل في نطاق النظام العام و يمتنع معها تطبيق أحكام قانون آخر قد يأتي بحكم مخالف لها فإنه لا يكون للمطعون عليها مصلحة في طلب إلغاء إشهاد الوفاة والوراثة موضوع الدعوى، كما ورد في الطعن رقم 10 لسنة 48 قضائية. 

ومن المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في الورثة و تحديد انصباتهم في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلا في نطاقها تعيين الإرث و انتقال التركة اليهم، و إذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم و غیر مسلم، و يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، و كان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث، فإن مناط المنع من الارث هو إختلاف الدين وقت وفاة المورث أو إعتباره ميتا بحكم القاضي. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

فريد من نوعه.. حكم قضائى برفض دعوى بطلان إعلام وراثة لاختلاف الديانة.. والمحكمة تستند على المادة 6 من قانون المواريث لسنة 1943.. الحيثيات تؤكد: لا توارث بين مسلم وغیر مسلم.. ويتوارث غير المسلمين من بعضهم

mk
 

                                           برلمانى