حكم قضائى برفض دعوى إخلاء الشقة رغم "المشاهرة" فى عقد الإيجار.. برلمانى

منذ 11 ساعة 15

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. حكم قضائى برفض دعوى إخلاء من الشقة رغم أن مدة عقد الإيجار (مشاهرة)"، استعرض خلاله حكما قضائيا برفض دعوى طرد من الشقة مؤجرة إيجار قديم منذ 50 سنه، على الرغم أن مدة عقد الإيجار "مشاهرة" قابل للتجديد ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين بإنتهاء مدته، مستندة في حيثيات حكمها أن العقد يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية وليس للقانون المدنى، وأن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، قد حددت أسباب الاخلاء على سبيل الحصر، ومن ثم فلم يستبين للمحكمة اخلال المدعى عليها بأي من التزامتها التعاقدية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1105 لسنة 2024 إيجارات كلى شمال القاهرة. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدعوي: وحيث أنه ولما كان نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1977 مادة 31 والتي تنص لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد أسباب أربعة سيتم ذكرها لاحقا، وحيث أنه هديا بما تقدم وترتيبا عليه، وكان الثابت للمحكمة أن المدعين أقاموا دعواهم للقضاء لهم بطلباتهم سابقة البيان وهم المكلفين بعبأ الإثبات، ولما كان العبرة بحقيقة الواقع وأن الثابت أن عقد الإيجار سند التداعي مؤرخ في 1 نوفمبر 1974، ومن ثم فإن العقد يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية وليس للقانون المدنى، ولما كانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، قد حددت أسباب الاخلاء على سبيل الحصر، ومن ثم فلم يستبين للمحكمة إخلال المدعى عليها بأي من التزامتها التعاقدية. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للملاك والمستأجرين.. حكم قضائى برفض دعوى إخلاء من الشقة رغم أن مدة عقد الإيجار "مشاهرة".. والحيثيات: العقد يخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية وليس للقانون المدنى.. والقانون حدد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر 

الايجار

                                         برلمانى