رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " في سابقة قضائية.. حكم قضائى بإلزام الأب بأجر مسكن وتجهيزه للحاضنة وصغارها"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الحاضنات المتضررات، ويتصدى لألاعيب الآباء بتوفير مسكن دون تهيئته بطريقة مناسبة، بإلزام الزوج بأجر مسكن وتجهيزه، حيث تُعد سابقة قضائية، بتجهيز مسكن الحضانة على نفقة الأب، والموضوع نادر الحدوث بمعنى لو الحاضنة قامت بتأجير مسكن لحضانة الأطفال بدون فرش تستطيع بموجب هذا الحكم فرشه على نفقة الأب، تأسيسا على المذهب الحنفى، والحكم ينصف المرأة بوضع شروط وضوابط لـ"مسكن الحضانة"، وضرورة تزويد مسكن الحضانة بالمنقولات المناسبة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 3901 لسنة 2023 أسرة باب شرقى.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فالمحكمة تقدم لقضائها نص المادة 18 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1920 المضافة بالقانون السنة 1985: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتنص الفقرتين الثالثة والرابعة على ويلتزم الآب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم يقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ويستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم وهذه مؤدى المادة أنه يشترط لاستحقاق الأبناء نفقة على الأباء:
أولا: أن يكون الابن فقيرا أي محتاجا لا يجد ما ينفقه.
ثانيا: أن يكون الابن عاجزا عن الكسب والعاجز عن الكسب قد يكون صغيرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو أنثى لأن الشأن فيها عدم التعرض العناء العمل.
ثالثا: أن يكون الأب قادرا على الأنفاق وسبب وجوب نفقة الآباء على الأبناء في أن الأب لا يشاركه أحد في نفقات أبنائه فهم جزء منه وانفاقه عليهم كأنفاقه على نفسه، هذا فضلا عن انتساب الابن لأبيه لا يشاركه أحد فيما بنى على هذا النسب وهو النفقة، ونفقة الابن على أبيه واجبة وفق النصوص القرآن الكريم وفي ذلك قوله تعالي وعلى المولود له (الأب) رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( البقرة أيه (233) وقوله جل شأنه في سورة الطلاق آية "7": "لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها".
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى