السؤال:
في مدرستي لا يُسمح لنا بالصلاة و يعتبرون الذهاب لأداء الصلاة في وقت الحصص حجة للتهرب و انا اعود من المدرسة عند الساعة4:40 و أذان العصر ساعة 2:40 و لا استطيع ان اصلي العصر عندما اعود لأن الفارق بين الوقت و بين صلاة المغرب قليل جداً كما ان وقت صلاة العصر قد خرج. فهل يجوز لي في هذه الحالة الجمع بين صلاتي الظهر و العصر جمع تقديم؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاةُ سلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت فيجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر إن كنت لا تستطيع أداء الصلاة في وقتها، مثل أن كان سيلحقك من ترك الحصة ضرر غير محتمل؛ لأن الشارع الحكيم قد شرع الجمع لرفع الحرج والضيق.
ففي صحيح مسلم عن ابن عباس، قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف، ولا مطر"، في حديث وكيع: قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: "كي لا يحرَج أمته"، وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: "أراد أن لا يحرج أمته".
جاء في "شرح مسلم" للنووي: (5/ 219): "وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره بن المنذر؛ ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم". اهـ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/ 292) - بعد أن ذكر أن الإمام أحمد قد نص على الجمع في الحضر لشغل، وذكر أن ما شرع للحاجة كالصلاة على الدابة والتيمم وأكل الميتة، فإنه يجوز في الحضر والسفر: ". فهذه جاءت للحاجة وكذلك يجوز في الحضر والجمع هو من هذا الباب؛ إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر؛ ولهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها، وأما ما تعلق بالحاجة فإنه قد يكون ضرورة لا بد منها". اهـ.
وقال (22/ 292): "وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل، وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب؛ فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة".
إذا تقرر هذا، فيجوز لك جمع العصر مع الظهر جمع تقديم،، والله أعلم.