وفقا لقانون الأحوال الشخصية فالزوج والأب ملزم بتوفير النفقات لزوجته وأولاده وكذلك المسكن المناسب لهم بقدر ويساره وبما يكفل للزوجة والاولاد العيش فى مستوى لائق، ويجب أن يعد الزوج مسكن الزوجية ويكون مستوفى المرافق والأدوات اللازمة للمعيشة، وتثبت حقوق الزوجة بعقد الزواج وتنتهي حال رفضها الاحتباس بعصمتها به، وحال تهرب الزوج من دفع النفقة التي تكفل للزوجات والأبناء حياة كريمة لها أن تلاحق زوجها لإلزامه بالسداد.
وخلال السطور التالية، نستعرض كيفية الحصول على مصاريف فواتير " الكهرباء والانترنت والمياه والغاز" بدعوي أمام محكمة الأسرة.
-نصت المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 والتي تنص (اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي ابيه وتستمر نفقه الاولاد علي ابيهم الي ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي نفقتها والي ان يتم الابن سن الخامس عشر من عمره ويكون قادرا علي الكسب ).
-يعد أجر المسكن من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعًا فهو لا يدخل ضمن الأجور الأخرى التى تستحقها الحاضنة، ويلزم الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.
- يلزم الزوج بدفع مصروفات المرافق، حال عيش طليقته وأبنائه فى شقة الحضانة، ويعفى تلك المصروفات حال تقديمه رسوم السكن شامل المرافق الأخرى فى يد طليقته، والقانون ألزمه بذلك حتى ينشأ الصغير فى بيئة نظيفة ومؤهلة للعيش بشكل سوى.
-القانون نص فى مواده على مراعاة دخل الزوج لأداء المصروفات اللازمة لزوجته وأولاده بعد الطلاق، فتعد المباحث تحريات عن ما يتقاضاه من أجر، وحال تخلفه عن سداد تلك المصروفات يكون القرار إما الدفع وإما الحبس، وفقًا لنص المادة 76 مكرر/201 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإضافة القانون رقم 91 لسنة 2000 .
-بالنسبة لدعاوي مصروفات المرافق فيلزم الزوج بسداد الفواتير المتنوعة الخاصة بمسكن الزوجية ولابد من وجود عقد الزواج أو الطلاق وشهادة ميلاد الصغار و صور من الفواتير المطلوبة وعقد الشقة وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل (مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعي).
-وتشمل الخطوات القانونية لتحصيل النفقات والفواتير إثبات المصروفات التي سددتها الأم وضم الفواتير عند رفع الدعوي، وتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج.
-خطوات إقامة الدعوى إحضار الأم نموذج عريضة الدعوى من المحكمة وقيامها بمل بيانات المدعى عليه، وتقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ومن حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.