حظر وضع شعار على مُدخل يستخدم فى الزراعة بخلاف الحقيقة

منذ 1 سنة 214

حظر قانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن الزراعة العضوية وضع شعار عضوي أو (حيوي) أو أي إشارة بهذا المعنى على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على خلاف الحقيقة ، وعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

وتقضي المادة السادسة من القانون بأن يحظر وضع شعار عضوي أو (حيوي) أو أي إشارة بهذا المعنى على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على خلاف الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى، أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.

وعرف القانون " المنتجات العضوية أو الحيوية" بأنها تلك المواد التي يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج العضوي وشروه بأنواعه النباتي والحيواني والداجني والسمكي، أما "المدخلات العضوية" فهي تلك المواد التي يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية المحلية والدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.