حظر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
ويودع الصندوق في مكتب الشهر العقاري أو السجل العيني المختص المحررات الواجبة الشهر سواء كانت عرفية أو رسمية، وكذا القوانين أو القرارات الجمهورية أو الوزارية أو الصادرة من أي سلطة إدارية والمتضمنة التصرف أو تخصيص الأراضي والعقارات والوحدات للصندوق سواء تلك اللازمة لممارسة نشاطه أو لتحقيق أغراضه في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض، وتعفى طلبات الشهر بالإيداع للأراضي والعقارات والوحدات المشار إليها من سداد رسوم التسجيل وتكاليف الرفع المساحي.
ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأن معفاة من رسوم الشهر العقاري والتوثيق ومن رسوم الدمغة.