حظرت نص المادة رقم ( 44 – فقرة أولى ) من مشروع قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم لسنة 2003 استيراد أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز القومي للاتصالات.
ونصت المادة رقم ( 44 – فقرة أولى ) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم لسنة 2003 والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا علي:" " يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز طبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويهدف مشـروع القانون الذى من المقرر أن يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور عبد الرازق الأيام المقبلة، إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.