حبس متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من مواطنين بالجيزة

منذ 1 سنة 230

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس حبس المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة لاتهامهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإجراء عمليات شرائية بها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، استخدام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة (بعدة مواطنين) فى القيام بعمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى دون علمهم، بقصد الإستيلاء على أمواله.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهم المذكور وتم ضبطه، وعُثر بحوزته على (جهاز لاب توب – 2 هاتف محمول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة "تم ضبطه"، وبمواجهتهما اعترف الثانى بإتفاقه مع المتهم الأول للإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وتسليمها له لاستخدامها فى إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى لإبعاد الشبهات عنه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".