أحكام النفقة تُثير المثير من التساؤلات بين المواطنين، عن كيفية إصدارها وتنفيذها، وحقوق الزوجة في تنفيذها في حالة امتناع الزوج عنها، ويجيب اليوم السابع في النقاط التالية عن إمكانية منع الزوجة لطليقها من السفر، بسبب امتناعه عن سداد النفقة.
ويقول المحامى سيد أحمد، المحامى بالنقض، إن للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج ، أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنه 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية)، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنه 2000 ((المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن)) .
وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه، والتأكيد علي سماع ذوي الشأن، ويكتفي القاضي بما قدم، وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره في غيبته.