رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعي والنيابي، فى تقرير له تحت عنوان: "النقض تقرر العدول عن مبادئها فى مدة تقادم الكمبيالة والسندات"، حكما فريدا لمحكمة النقض اجتمع بسببه 11 قاضيا من الهيئة العامة للمحكمة للتصدى لتضارب أحكام "السندات والكمبيالات".
الحكم يهم سوق التعاملات المالية من خلال السندات والكمبيالات، حيث أرست فيه النقض مبدأ قضائيا جديدا بشأن "التقادم" غير المتعارف عليه، قالت فيه: "تسقط دعوي الحامل قبل محرر السند بمضى تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق"، وبذلك الحكم تكون المحكمة قضت بالعدول عن مبدأ تقادمها بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق.
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 6918 لسنة 76 القضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وعضوية المستشارين محمود سعيد، وعبد العزيز الطنطاوى، ومحى الدين السيد، وعاطف الأعصر، ونبيل عمران، ونبيل أحمد صادق، ومحمد أبو الليل، وسمير حسن، وصلاح مجاهد، والحسين صلاح، بحضور كل من المحامى العام هشام حجازى، وأمانة سر بيومى ذكى.
الخلاصة:
الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت وجود اتجاه ذهبت به بعض الدوائر في أحكامها الي أن المنازعة المتعلقة بتقادم دعوي حامل السند لأمر قبل محرره ينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999، وجعلت الدعاوي المرفوعة على محرر السند لأمر - باعتباره في مركز ساحب الكمبيالة - تتقادم بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق، أو من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني، وهو ما يخالف الاتجاه الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن هذه المنازعة ينطبق عليها نص الفقرة الأولي من المادة 465 سالفة الذكر، وبالتالي تتقادم الدعاوي المرفوعة على محرر السند لأمر - باعتباره في مركز المسحوب عليه القابل في الكمبيالة - بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
وازاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة إحالة الطعن الي الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل للفصل في هذا الاختلاف، واقرار المبدأ الذي استقرت عليه دوائر المحكمة بانطباق نص الفقرة الأولي من المادة 465 من قانون التجارة بأن تتقادم دعاوي حامل السند لأمر قبل محرره بـ3 سنوات من تاريخ الاستحقاق، والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الآخر الصادرة من بعض الدوائر من انطباق نص الفقرة الثانية من هذه المادة عليها، وإليكم التفاصيل كاملة: