يراعى قانون حماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف بكل الطرق ولكن هناك بعض الحالات حددها القانون فى نصوصه لا يحق فيها للمؤلف أن يمنع الغير فى استغلال مؤلفه بطرق معينة، حيث نصت المادة 171 على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى عمل من الأعمال التالية:
أولاً: اداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى او بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.
ثانياً - عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف، ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية:
ـ نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.
ـ نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى.
ـ نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لقاعدة بيانات او برامج حاسب الى.
ثالثا ـ عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعي له بغرض الحفظ او الاحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري استخدام هذا البرنامج مادام في حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
رابعا ـ عمل دراسات تحليلية للمصنف او مقتطفات او مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام.
خامسا ـ النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية او ادارية فى حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادسا ـ نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا أو سمعيا بصريا، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
سابعا ـ نسخ مقال او مصنف قصير او مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروريا لأغراض التدريس في منشآت تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين.
ـ ان يكون النسخ لمرة وحيدة او فى أوقات منفصلة غير متصلة.
ـ ان يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
ثامنا ـ تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى لا تستهدف الربح ـ بصورة مباشرة او غير مباشرة ـ وذلك فى اى من الحالتين الآتيتين:
ـ ان يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير او مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها في دراسة أو بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة او على فترات متفاوتة.
ـ ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
تاسعا ـ النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا او اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميا، وفي إطار التشغيل العادى للاداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك.
كما نصت المادة 172 على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف او الدوريات او هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى:
أولا ـ نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الاشارة الى المصدر الذي نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
ثانيا ـ نشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية، ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
ثالثا ـ نشر مقتطفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.