نص قانون السجل التجارى، على أنه " استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:
موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
إذا كان الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
كل شركة - أيا كان شكلها القانوني - يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
والأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء في شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم في رأس المال.
وعلى كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
وعلى كل من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
ويؤشر مكتب السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده في السجل المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.