نص قانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، على صرف مساعدات مالية فى حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .
وأكدت المادة رقم 12 من القانون، على أن تتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسر المستفيدة على الانخراط في مجال الإنتاج بالوسائل الآتية :
1.التدريب .
2. تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعي المقرر .
3.المساعدة في الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
4. المساعدة في الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التي تمكن من العمل.
كما نص التشريع على توقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعي للمستحق أو نصيبه في أي منها حسب الأحوال، إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعي والتدريب أو الانخراط في مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة في المادة السابقة ، أو حال تكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.