منح قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الحق للمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها، إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
وكذلك إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب الاستمرار فى الصلح الذي ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه، ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح، تقضى من تلقاء نفسها فى الحكم ذاته بشهر الإفلاس متى توافرت شروطه، وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها.