أجاز قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، حل مجلس إدارة الجمعية الأهلية حال حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة 27 من هذا القانون.
ووفقا للقانون، تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك حال حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون، ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (24.25) من هذا القانون.
ومن الحالات المنصوص عليها في القانون أيضا، عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة، عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة "30" من هذا القانون، قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص، عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.