حالات تستوجب إصدار قرار بانتهاء التفليسة فى القانون.. اعرفها

منذ 1 سنة 145

نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أن "يصدر قاضي التفليسة قرارا بانتهاء التفليسة في الحالات الآتية:

إذا تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة ، فى أى من مراحلها ، عن عدم وجود ديون مقبولة فيها ، أو وجود ديون متمثلة فى غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية ، أو وجود دائن واحد فقط ، أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد .

سداد جميع الديون المقبولة في التفليسة.

الصلح مع المدين المفلس.

عدم وجود أموال للمفلس صالحة للتنفيذ عليها.

تصفية جميع أموال المفلس والتصديق على الحساب الختامي.

رفض الدائنين لكل من خطة إعادة الهيكلة وبيع أموال المفلس .

ولا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإنهائها إلا بعد الاطلاع على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال يبين فيه تحقق إحدى الحالات المشار إليها في المادة 176 من هذا القانون.

وتنتهي التفليسة بمجرد صدور قرار قاضي التفليسة بإنهائها ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

ولقاضي التفليسة بناء على طلب كل ذي مصلحة وفي أي مرحلة كانت عليها الإجراءات أن يباشر إجراءات الوساطة للوصول إلى الصلح وله في سبيل ذلك أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة في طلب الصلح.

يقدم أمين التفليسة أو أمين الاتحاد حسب الأحوال تقريرا إلى جماعة الدائنين مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس في الصلح ورأيه فيها، ولا يقع الصلح إلا بموافقة جميع الدائنين.